إذا تعرضت للعنف، أو تعرض شخص ما للعنف، يمكنك الاتصال بالشرطة على الرقم 112، وأنت ملزَم أيضًا بالاتصال بحماية الطفل في مثل هذه الحالات.

 

بعض النقاط المفيدة إذا كشف طفل عن تعرضه للعنف:

 

ماذا أفعل؟

  • تصدقُ الطفل
  • تتأكد من أن الطفل في أمان
  • تتصل بحماية الطفل

 

من المهم:

  • بالنسبة للطفل أن يشعر بأنه محق في إخباره عن العنف
  • اشرح للطفل أن العنف ليس خطأه
  • تذكُّر أن إجابتك بالغة الأهمية بالنسبة للمستقبل – وكيف سيتعامل الطفل مع نتائج العنف.

 

من واجبك الإبلاغ

 

إذا كنت تعرف، أو حتى تشك، في أن هناك طفلاً يتعرض للعنف، فإنه يجب عليك الاتصال بخدمات حماية الطفل.

 

المادة التالية مأخوذة من القسم الرابع، الإخطار والالتزامات الأخرى إلى سلطات حماية الطفل، قانون حماية الطفل، رقم 80/2002.

 

المادة 16

  1. 17. الواجب العام من الإخطار.

[يجب على الجميع إخطار لجنة حماية الطفل إذا كان لديهم سبب للاعتقاد بأن هناك طفلاً:

أ. يعيش في ظروف غير مقبولة للتنشئة،

ب. يتعرض للعنف أو لمعاملة مهينة أخرى أو

ج. يعرض صحته ونضجه للخطر الشديد.

وعلاوة على ذلك، فإن الجميع ملزمون بإخطار لجنة حماية الطفل إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن صحة أو حياة طفل لم يولد بعد معرضة للخطر بسبب نمط الحياة غير المقبول أو الخطير للأم الحامل، على سبيل المثال تعاطي الكحول أو المخدرات، أو عند تعرض الأم الحامل للعنف، أو إذا كان هناك سبب للشك في أن الأم الحامل معرضة للعنف، أو أي من الحوادث التي يمكن اعتبارها تقع ضمن اهتمامات لجنة حماية الطفل.] 1) 1) القانون رقم 80/2011، المادة 7.

 

المادة 17

  1. 18. واجب الإخطار من جانب الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال.

[جميع الأشخاص المعنيين بأمور متعلقة بالأطفال أو الأمهات الحوامل، من خلال مناصبهم أو مهنهم، ملزمون بإخطار لجنة حماية الطفل، إذا علموا بوجود ظروف مطابقة لما هو منصوص عليه في المادة 16.] 1)

إن مديري ومعلمات مرحلة الحضانة والمشرفين على الأطفال ومديري المدارس والمدرسين ورجال الدين والأطباء وأطباء الأسنان والقابلات والممرضات وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين التنمويين [المستشارين المهنيين] 1) ومقدمي الخدمات الاجتماعية أو مقدمي المشورة يخضعون لالتزام خاص بمراقبة سلوك الأطفال وتربيتهم وأحوالهم قدر الإمكان، وإبلاغ لجنة حماية الطفل إذا كانت ظروف الطفل ذات طبيعة مطابقة لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى.

يكون لواجب الإخطار المنصوص عليه في هذه المادة الأسبقية على الأحكام الواردة في القانون أو قواعد الأخلاق بشأن السرية في المهن ذات الصلة. 1) القانون رقم 80/2011، المادة 8.